أقامت زوجة لاعب كرة شهير دعوى قضائية أمام الدائرة 18 محكمة القاهرة الجديدة لشؤونالأسرة، حملت رقم 2745 لسنة 2026، طالبت فيها بتطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد ماوصفته بهجر زوجها،امتناعه عن أداء حقوقها الشرعية.
ذكرت الزوجة في صحيفة الدعوى أنها تزوجت اللاعب بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ في 17 أغسطس 2011، وأنجبت منه طفلين، مشيرة إلى أن حياتهما في بدايتها اتسمت بالمودة، وكانت تسانده خلال مشواره الكروي حتى وصوله للاحتراف والمشاركة في بطولة كأس العالم 2018.
أضافت أن الخلافات بدأت بعد احترافه الخارجي، ما دفعها إلى إقامة الدعوى أمام الدائرة 18 بمحكمة القاهرة الجديدة لشؤون الأسرة، رقم 2745 لسنة 2026، طالبة تطليقها طلقة بائنة للضرر بسبب هجره وامتناعه عن أداء حقوقها الشرعية.
الانتقال إلى الدوري السعودي
أوضحت الزوجة أن العلاقة الزوجية بدأت تتدهور منذ احتراف زوجها خارج البلاد، خاصة بعد انتقاله إلى الدوري السعودي عام 2022، تفاقمت الخلافات بعد انضمامه إلى نادي ضمك، حيث أصبح دائم الغياب، قليل التواجد، قبل أن يمتنع، بحسب الدعوى عن معاشرتها لفترة تجاوزت عامين ونصف، ما دفعها للمطالبة بتطليق بائنة للضرر.
أضافت المدعية أن الزوج كان يقيم بمفرده خلال فترات عودته إلى مصر، يرفض الاختلاء بها دون مبرر،ما ألحق بها أضرارًا نفسية وبدنية، وجعلها في وضع وصفته ب”معلقة لا هي زوجة ولا مطلقة”.
كما اتهمت الزوجة زوجها بالامتناع عن الإنفاق عليها رغم يساره، مشيرة إلى أن دخله الشهري يتجاوز 20 مليون جنيه، إلا أنه لم يوفر لها النفقات الواجبة،بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، الأمر الذي دفعها للمطالبة بتطليق بائنة للضرر أمام محكمة القاهرة الجديدة لشؤون الأسرة.
التطليق للضرر
أكدت الزوجة أنها حاولت مرارًا إصلاح العلاقة حفاظًا على الأسرة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها للجوء إلى القضاء.
استندت في دعواها إلى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي تتيح للزوجة طلب التطليق حال وقوع ضرر يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن الهجر يُعد أحد صور هذا الضرر وفقًا لأحكام محكمة النقض.
في ختام الدعوى، طالبت الزوجة بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وإلزام زوجها بعدم التعرض لها، بالإضافة إلى سداد المصروفات وأتعاب المحاماة.